سياسة الحضور

آخر تحديث: ٦ سبتمبر ٢٠٢٦

الحضور شرط أساسي لتحقيق الاستفادة التدريبية وللحصول على شهادة الإتمام.

نسبة الحضور المطلوبة

  • يجب حضور 80% على الأقل من إجمالي ساعات الدورة للحصول على شهادة إتمام.
  • بعض الدورات المؤهِّلة لاختبار معتمد قد تشترط نسبة أعلى، ويُوضَّح ذلك في صفحة الدورة.

تسجيل الحضور

  • يُسجَّل الحضور لكل جلسة حضورياً بالتوقيع أو إلكترونياً.
  • في التدريب الافتراضي يُعتمد سجل الدخول والخروج ومدة الاتصال والمشاركة الفعلية (تشغيل الكاميرا عند الطلب، والتفاعل في التمارين).
  • الدخول المتأخر أو الخروج المبكر لأكثر من 15 دقيقة يُحتسب غياباً جزئياً للجلسة.

الغياب المبرَّر

حالات الغياب الطارئ (ظرف صحي أو عائلي أو التزام رسمي) تُدرس فردياً عند تقديم ما يثبت العذر خلال 3 أيام عمل. وقد يُتاح حضور الجزء الفائت في موعد لاحق بحسب توفره، أو مواد تعويضية، دون ضمان الحصول على الشهادة إذا انخفض الحضور عن الحد المطلوب.

أثر عدم استيفاء الحضور

إذا لم تبلغ النسبة المطلوبة تُمنح إفادة حضور بالساعات الفعلية بدلاً من شهادة الإتمام، ويمكن إعادة التسجيل في موعد لاحق وفق سياسة الاسترداد والإلغاء.

تقارير المؤسسات

عند التدريب المؤسسي يُزوَّد صاحب العمل بتقرير حضور لكل متدرّب ما لم يُتفق على خلاف ذلك.